مرسوم جديد يهم تطبيق مدونة السير على الطرق يدخل حيز التنفيذ

ابابريس: قسم الاخبار
دخل مرسوم جديد يهم تطبيق مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم رقم 2.10.313، خاصة في شقه المرتبط بالغرامات التصالحية والجزافية، وبإجراءات سحب واسترجاع الوثائق القانونية للمركبات والسائقين.
و يهدف المرسوم الجديد إلى تحيين بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، من خلال مراجعة آجال التسليم وبعض الجوانب الإدارية المرتبطة بتطبيق المخالفات.
ومن بين أبرز مستجدات النص الجديد، التنصيص على إمكانية استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها، من قبل السلطة التي عاينت المخالفة، سواء بمكان الإقامة أو مكان أداء الغرامة، وذلك وفق الفقرة الرابعة من المادة 228 من مدونة السير، كما أصبح بالإمكان سحب سند ملكية المركبة، وهو إجراء لم يكن معمولا به سابقاً سوى بالنسبة لرخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
كما حدد المرسوم أجل تسليم الوثائق المحجوزة في ثلاثين يوماً عوض خمسة عشر، وذلك في حالة أداء الغرامة، تماشياً مع التعديلات التي أدخلها القانون رقم 116.14 على مدونة السير.
و تضمنت التعديلات أيضاً ملاءمة مصطلح “الإدارة” الوارد في عدة مواد من القانون مع مستجدات الهيكلة المؤسساتية، إذ أصبحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحل محل وزارة التجهيز والنقل في بعض الاختصاصات.
و في تصريح سابق خلال مارس الماضي، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المخالفات المرورية تنقسم إلى نوعين: مخالفات متعلقة بسلوك السائق وأخرى بالعربة نفسها. وأوضح أن الجزاءات تختلف حسب نوع المخالفة، حيث تنصب على رخصة السياقة في الحالة الأولى، وعلى البطاقة الرمادية أو سند الملكية في الحالة الثانية، خاصة بالنسبة للدراجات النارية.
كما كشف بايتاس عن توجه الحكومة نحو رفع المسافة التي يمكن من خلالها استرجاع الوثائق المحجوزة، والتي كانت محددة سابقاً في 20 كيلومتراً فقط، مشيراً إلى أن هذا التعديل يروم تبسيط المساطر وتسهيل استرجاع الوثائق على المواطنين.