أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية

ابابريس : قسم الاخبار

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، ومن أبرزها المادة 17 التي كانت تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في الأحكام القضائية النهائية.

وجاء هذا القرار عقب إحالة رئيس مجلس النواب نص القانون في صيغته النهائية على المحكمة، والتي خلصت إلى أن عدة مقتضيات تشريعية تفتقر إلى التوافق مع أحكام الدستور المغربي.

ومن بين المواد التي أقرت المحكمة بعدم دستوريتها، نجد الفقرة الأولى من المادة 17، والمقطع الأخير من الفقرة الرابعة للمادة 84، إلى جانب مواد أخرى كالمواد 90، 107، 364، 288، 339، 408، و410، نظراً لما تتضمنه من صلاحيات ممنوحة للوزير المكلف بالعدل لطلب الإحالة بدعوى تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية.

كما شمل قرار المحكمة مواد إضافية وصفت مقتضياتها بغير المطابقة للدستور، منها المواد: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 312، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 439، بالإضافة إلى المواد 500، 115، 138، 185، و201.

وأكدت المحكمة أن هذه المواد لا تنسجم مع الضوابط الدستورية، مما يفرض إعادة النظر في صياغتها وفقاً لما تقتضيه مبادئ العدالة واستقلال القضاء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى