المصادق على حزمة من التعديلات الاجتماعية الهامة، أبرزها توسيع دائرة الرخص الممنوحة للقضاة

ابابريس : قسم الاخبار
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لأحكام الدستور، وذلك بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.
ويأتي هذا القرار في إطار المسطرة الدستورية التي تشترط إخضاع القوانين التنظيمية لرقابة المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، ضمانًا لانسجامها مع النص الدستوري.
وأوضحت المحكمة، في تعليلها، أن المسار التشريعي لاعتماد هذا القانون احترم جميع المقتضيات الدستورية، بدءًا من التداول فيه في المجلس الوزاري بتاريخ 12 ماي 2025، مرورًا بإيداعه بمكتب مجلس النواب في 23 ماي 2025، وصولًا إلى المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان في جلستي 17 يونيو و8 يوليوز 2025، وفقًا للفصلين 84 و85 من الدستور.
ويتضمن القانون التنظيمي المصادق على دستوريته حزمة من التعديلات الاجتماعية الهامة، أبرزها توسيع دائرة الرخص الممنوحة للقضاة، لتشمل رخص الرضاعة، والأبوة، والكفالة، مع ضمان الاحتفاظ بكامل الأجر خلال الاستفادة من رخص المرض سواء متوسطة أو طويلة الأمد. كما يمنح النص الجديد المرأة القاضية رخصة كفالة لمدة 14 أسبوعًا في حال إسناد كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرًا، إلى جانب ساعة يومية للرضاعة حتى بلوغ الطفل هذا السن. أما القاضي الأب، فيستفيد من رخصة أبوة مؤدى عنها لمدة 15 يومًا، ابتداءً من تاريخ الولادة أو إسناد الكفالة.










