أخبارأخبار عامةالحوادثسياسة
أخر الأخبار

ترسنة من الإجراءات القانونية لمحاربة التهرب والغش الضريبيين

ابابريس : قسم الاخبار

يواصل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملته المكثفة لمحاربة التهرب والغش الضريبيين عبر ترسانة من الإجراءات القانونية الجديدة، في مسعى للحد من النزيف المالي الذي تتكبده خزينة الدولة سنوياً بسبب الممارسات الاحتيالية في المجال الضريبي.

وبحسب معطيات نشرتها يومية الصباح في عددها ليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، فإن الخسائر الناجمة عن التلاعبات الضريبية تُقدّر بنحو 100 مليار درهم سنوياً، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في فرض العدالة الجبائية وتحصيل الموارد العمومية.

وفي هذا الإطار، تضمّن مشروع قانون مالية 2026 مجموعة من الإجراءات النوعية الرامية إلى تضييق الخناق على المتهربين، خاصة أولئك الذين ينشطون داخل القطاع غير المهيكل. ومن بين أبرز هذه التدابير، إدراج نظام الاقتطاع من المنبع بالنسبة للمعاملات داخل الاقتصاد الموازي، مع ترشيد الامتيازات الجبائية لضمان توزيع عادل للعبء الضريبي.

وأكد لقجع، خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، أن من بين أهداف الإصلاح توسيع نطاق الحجز من المنبع المعمول به في الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.

كما سيتم توسيع تطبيق هذا الإجراء ليشمل عائدات كراء العقارات سواء المقدمة من الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو من الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق النظامين الحقيقي أو المبسط.

ولتعزيز الشفافية المالية، اقترح الوزير مراجعة آليات أداء الضريبة على الدخل الناتجة عن الأرباح المالية، من خلال إلزام دافعي الضرائب بتسوية المستحقات خلال أجل أقصاه 30 يوماً بعد تاريخ التفويت.

وفي سياق مكافحة الغش، نص المشروع على إلزام منشآت الصناعة التحويلية بالتصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بمشتريات النفايات والمعادن والمواد الصناعية المستعملة، مع توضيح رقم الأعمال الذي أُنجزت فيه العمليات وفق النظام الضريبي المعتمد.

كما تضمن المشروع إجراءً جديداً يهدف إلى ضبط المعاملات العقارية، من خلال فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية التي لا تُدرج فيها وسيلة الأداء المعتمدة أو التي تُبرم خارج المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، والتي تحدد وسائل الأداء المشروعة كالشيك والتحويل البنكي والمقاصة.

ويُنتظر أن تشكل هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تعزيز الشفافية المالية وتحقيق العدالة الجبائية، عبر تضييق هامش المناورة أمام المتهربين وتوسيع الوعاء الضريبي بما يضمن موارد أكثر استدامة لتمويل المشاريع التنموية بالمغرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى