مشروع قانون يمنع المدانين بالسجن من الترشح و عزل النواب المعتقلين

ابابريس : قسم الاخبار
يتضمن المشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، عدة مقتضيات تتعلق بعدم أهلية الترشح لعضوية المجلس، حيث يحظر الترشح على كل من صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ.
ويهم المنع أيضا الأشخاص المتابعين على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال العمليات الانتخابية.
ويمنع المشروع أيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية. كما يلزم المشروع المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بعزل نائب بتبليغ نسخة منه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة أو العامل التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من قبل المعني بالأمر.
حالات التنافي والعقوبات
وأكد المشروع في مادته 13 على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومجلس جماعة، ومجلس مقاطعة، ومجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو غرفة مهنية.
دعم غير المنتمين حزبيا
وأجاز المشروع للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من قبل مترشحين بدون انتماء حزبي، تتضمن في كل لائحة ترشيح مرشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين لا يزيد عمر كل واحد منهم عن 35 سنة في تاريخ الاقتراع، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية.
ويمنح المشروع الحق في الاستفادة من الدعم المالي العمومي أيضا للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من قبل مترشحات بدون انتماء حزبي لا يزيد عمر كل واحدة منهن على 35 سنة من تاريخ الاقتراع.
العقوبات
ونص المشروع على إلغاء العقوبات البديلة في الجنح التي يعاقب عليها من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 إلى 50 ألف درهم، لكل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية.
وتضمن المشروع عدة عقوبات بالحبس النافذ بحق من صوت أكثر من مرة واحدة، بعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطراً على الأمن العام في قاعة التصويت.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم الانتخابية.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية، أو استعمل نفس الوسائل لإرغام ناخبين على الإمساك عن التصويت.










