أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة
أخر الأخبار

تفعيل مسطرة إقالة مستشارين جماعيين بسبب الغياب المتكرر عن دورات المجالس

ابابريس : قسم الاخبار

شرعت السلطات الترابية بعدد من أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس في شرعت السلطات الترابية بعدد من أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس في تفعيل مسطرة إقالة مستشارين جماعيين بسبب الغياب المتكرر عن دورات المجالس. وفي هذا الإطار طُلب من رؤساء جماعات إدراج لوائح بأسماء الأعضاء المتغيبين ضمن جداول أعمال دورات استثنائية خلال شهر مارس الجاري، قصد المصادقة على إقالتهم وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير رفعتها مصالح وزارة الداخلية رصدت تنامي ظاهرة المنتخبين الذين يغيبون لفترات طويلة عن أشغال المجالس دون مبررات مقبولة، وهو ما تسبب في عدة حالات في تعثر عقد الدورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. كما ألزمت السلطات المصالح الجماعية بإعداد ملفات دقيقة تتضمن معطيات حول حالات الغياب والأعذار المقدمة، مع التدقيق في الوثائق والشهادات الطبية المدلى بها.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على اعتبار عضو المجلس مقالا بقوة القانون إذا تغيب دون مبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة، مع إلزام رئيس المجلس بمسك سجل للحضور وإخبار السلطة الإقليمية بالحالات المعنية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقارير وشكايات تحدثت عن استمرار بعض المنتخبين في تقاضي التعويضات رغم غيابهم عن الاجتماعات وعدم اضطلاعهم بالمهام المفوضة إليهم، ما أثار تساؤلات حول تدبير الموارد المالية داخل بعض المجالس الجماعية.. وفي هذا الإطار طُلب من رؤساء جماعات إدراج لوائح بأسماء الأعضاء المتغيبين ضمن جداول أعمال دورات استثنائية خلال شهر مارس الجاري، قصد المصادقة على إقالتهم وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير رفعتها مصالح وزارة الداخلية رصدت تنامي ظاهرة المنتخبين الذين يغيبون لفترات طويلة عن أشغال المجالس دون مبررات مقبولة، وهو ما تسبب في عدة حالات في تعثر عقد الدورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. كما ألزمت السلطات المصالح الجماعية بإعداد ملفات دقيقة تتضمن معطيات حول حالات الغياب والأعذار المقدمة، مع التدقيق في الوثائق والشهادات الطبية المدلى بها.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على اعتبار عضو المجلس مقالا بقوة القانون إذا تغيب دون مبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة، مع إلزام رئيس المجلس بمسك سجل للحضور وإخبار السلطة الإقليمية بالحالات المعنية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقارير وشكايات تحدثت عن استمرار بعض المنتخبين في تقاضي التعويضات رغم غيابهم عن الاجتماعات وعدم اضطلاعهم بالمهام المفوضة إليهم، ما أثار تساؤلات حول تدبير الموارد المالية داخل بعض المجالس الجماعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى