هذا رأي وزارة الداخلية في إدماج عمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية

ابابريس : قسم الاخبار
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص منذ الوهلة الأولى على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية. مسجلا أن “عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”.
واستحضر وزير الداخلية الفلسفة التي أحدث من أجلها الإنعاش الوطني، والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لاعتبار هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة.
وأكد لفتيت ضمن جواب برلماني، أن ذلك يفسَّر أيضا بوجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. موردا أنه “فيما يتعلق باحتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية لهذه الفئة من العمال، فإنهم بمقتضيات القانون لا يمكن احتساب خدماتهم ومن ثم اعتمادها كمعيار لوجوب ترسيمهم بالوظيفة العمومية أو الاستفادة من نظام التقاعد، باعتبار أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية خاصة واستثنائية”.
كما أوضح المصدر ذاته، قائلا: “نصت عدد من المناشير الوزارية على منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، كمنشور الوزير الأول رقم 26/99 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية. وباب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة موضوع السؤال على غرار باقي جميع المواطنين”.
وفي سياق متصل أشار لفتيت إلى أنه بخصوص الحماية الاجتماعية، “فإنه تطبيقا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش في 30 يوليوز 2020 المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة”. مردفا: “وذلك كباقي أجراء القطاعات المشابهة، وقد كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية”.
أيضا يستفيد عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.










