أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية تمنع الترشح الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية أو فساد

ابابريس : قسم الاخبار

أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 53.25، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتوافق تماماً مع أحكام الدستور، معززة شرعية التدابير الصارمة التي تحدد شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وخصوصاً تلك المرتبطة بقضايا الفساد والمال العام.
وشددت المحكمة في قرارها على أن منع الترشح في حق الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية أو فساد يعد إجراءً قانونياً دستوريًا، ويهدف إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية. ويشمل ذلك من صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من المسؤولية الانتدابية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة، وكذلك من صدرت ضدهم أحكام استئنافية تفقدهم الأهلية الانتخابية أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

وأوضحت المحكمة أن أعضاء البرلمان يستمدون سلطتهم من الأمة، ما يفرض على المشرع وضع شروط واضحة للتأهيل للترشح، لضمان مصداقية التمثيل الديمقراطي وشفافية الانتخابات، ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بمبدأ قرينة البراءة، أكدت المحكمة أنه مكفول دستورياً أمام القضاء الجنائي، إلا أن تنظيم الشروط الخاصة بالأهلية الانتخابية يندرج ضمن سلطة المشرع، الذي يمكنه تحديد موانع الترشح حتى في حالة غياب حكم نهائي مكتسب القوة.
وأبرزت المحكمة أن متابعة شخص بعد ضبطه في حالة تلبس أو صدور أحكام غير نهائية ضده تمثل سبباً مشروعاً للشك في نزاهة العملية الانتخابية، ما يبرر تدخل المشرع لضمان الشفافية وحماية المسار الديمقراطي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى