المحكمة الدستورية تقول كلمتها في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ابابريس : قسم الاخبار
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 317/26 بتاريخ 10 غشت 2026، بشأن الإحالة المتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب إحالته عليها من طرف رئيس مجلس النواب، قصد التحقق من مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة، بعدما تبين لها أن الملف المحال لم يستوفِ الشروط والإجراءات الشكلية المنصوص عليها دستورياً وقانونياً.
وأوضحت المحكمة أن رسالة الإحالة كانت مرفقة بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع القانون، غير أنها لم تتضمن التقرير المتعلق بالأعمال التحضيرية للجنة البرلمانية التي تولت دراسة المشروع قبل المصادقة عليه.
وأكدت المحكمة أن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تحدد بشكل دقيق الوثائق والإجراءات الواجب احترامها عند إحالة القوانين إلى المحكمة من أجل مراقبة مدى دستوريتها.
وشدد القرار على أن المحكمة الدستورية لا تمارس اختصاصها في مجال الرقابة على دستورية القوانين إلا ضمن الحدود والشروط التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي، معتبرة أن عدم إرفاق الإحالة بالوثائق المطلوبة يجعلها غير مستوفية للشروط القانونية اللازمة للبت فيها.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، مع الأمر بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.










